السيد محمد الحسيني الشيرازي
95
إيصال الطالب إلى المكاسب
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ قال : « سحت ، واما الصيود فلا بأس به » . « ومنها » - الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام « نعم ويؤكل ثمنه » . « ومنها » - رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : « لا بأس به واما الآخر فلا يحل ثمنه » . « ومنها » - ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .